الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله:
الواجب في الوضوء عند فقهائنا الشافعية مسح بعض الرأس وإن قل، أو مسح بعض الشعر في حدود الرأس، وإن لم نستوعب كل الشعر.
فإن خرج الشعر عن حد الرأس بحيث لو مد لخرج عن حد الرأس لم يكف المسح على النازل، وإذا كان شعر المرأة مجموعا في أعلى رأسها لا يجزئها أيضا أن تكتفي بالمسح عليه، بل تمسح على الجزء غير المعقوص الذي هو في حد الرأس، لذلك ننصحها أن يكون المسح على منابت الشعر، فتبل يدها وتدخلها في منابت الشعر، فتكون بذلك قد تحققت من وصول الماء إلى الرأس أو إلى شعر على الأقل في حده.
والأفضل أن يمسح المتوضئ جميع رأسه بإمرار يديه من مقدم رأسه إلى قفاه، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سهل في حق الرجال، ولكنه يصعب على بعض النساء، فلتكتف بما ذكرنا. والله تعالى أعلم.