الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الوكالة هي إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم، ويكون بحدود ما يأذن به الموكل، وتصرفات الوكيل في عقد الوكالة يجب أن تكون لمصلحة الموكل؛ لأنه مؤتمن، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: "للوكالة حكم الأمانة، فيد الوكيل يد أمانة" [روضة الطالبين 4/ 325].
وعليه، فلا يجوز للوكيل أن يتصرف بخلاف مصلحة موكله؛ كأن يقرض من ماله، أو يهبه لأحد حتى وإن كان من أولاد الموكل دون إذنه، فإن فعل شيئاً من ذلك فتصرفه باطل؛ لأن هذه تصرفات فيها ضرر محض للموكل، ويحرم على الوكيل الهبة من أموال الموكل للآخرين وإن كانوا أولاده، فلا ميراث إلا بعد الوفاة.
وفي حال فقد الموكل الأهلية أو اختلت بطلت الوكالة؛ لأن من شروط صحة الوكالة كمال الأهلية. والله تعالى أعلم.