اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : قنوت الفجر من سنن الصلاة

رقم الفتوى : 353

التاريخ : 20-10-2009

السؤال :

ما حكم القنوت في صلاة الفجر؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله:
ذهب الشافعية والمالكية إلى أن القنوت في صلاة الصبح سنة؛ لِما ورد عن أنس رضي الله عنه قال: ( مَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا )
رواه الإمام أحمد في "المسند" (3/162)، وقال النووي في "الخلاصة" (ص/450): صحيح، رواه جماعات من الحفاظ وصححوه. انتهى. وممن نص على صحته الحاكم في "المستدرك"، ومواضع من كتب البيهقي، والعلامة المعلمي في "التنكيل".
كما ثبت القنوت في الصبح عن جماعة من الصحابة والتابعين وأئمة السلف الصالحين.
يقول الإمام النووي رحمه الله: " واعلم أن القنوت مشروع عندنا في الصبح، وهو سنة متأكدة، لو تركه لم تبطل صلاته، لكن يسجد للسهو، سواء تركه عمدا أو سهوا " انتهى. "الأذكار" (ص/59)
ومحل القنوت في الصبح عند الشافعية في الركعة الثانية بعد الرفع من الركوع، وأما عند المالكية فقبل الركوع.
ومع ذلك لا ينكر قيام الخلاف في المسألة، فقد قال الحنفية والحنابلة بعدم القنوت في صلاة الصبح، فلا ينبغي الإنكار على مَن قنت، ولا على مَن لم يقنت، وإن كنا نرجح مذهب الشافعية في المسألة لقوة دليله، والمالكية والشافعية فقهاء الحجاز، ولديهم ما ليس لدى غيرهم من الآثار.
وننصح بعدم اتهام المسلمين بالبدعة والضلالة، فالمسلمون على خير، وكل منهم حريص على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز إحداث الفتن بينهم. والله تعالى أعلم.