الموضوع : حكم زكاة البضاعة المستصنعة

رقم الفتوى : 3509

التاريخ : 16-06-2019

السؤال :

اشتريت بضاعة من الخارج استصناعاً بنية المتاجرة بها، ودفعت جزءاً من ثمنها، وحال الحول وما زالت البضاعة تحت التصنيع، فكيف أخرج زكاة البضاعة وزكاة المبلغ المدفوع؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

عقد الاستصناع، عقد على موصوف في الذمة يحتاج للتصنيع، بثمن حال أو مؤجل؛ وقد أجاز فقهاء الحنفية عقد الاستصناع استحساناً، قال الإمام الكاساني رحمه الله في حديثه عن جواز الاستصناع: "وأما جوازه، فالقياس: أن لا يجوز؛ لأنه بيع ما ليس عند الإنسان، لا على وجه السلم، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند الإنسان، ورخص في السلم، ويجوز استحساناً؛ لإجماع الناس على ذلك" [بدائع الصنائع 5/ 2]، وهو عقد لازم على ما رجحه متأخرو الحنفية.

وبضاعة الاستصناع هي دين في ذمة الصانع (البائع) يلتزم بتصنيعها خلال الأجل المحدد في العقد، وتأخذ حكم زكاة الديون، فإذا كانت عروض تجارة يزكيها المشتري عند حولان الحول، ويقومها بالسعر الذي دفعه للصانع، أما إذا كانت بضاعة للقنية فلا زكاة فيها.

جاء في المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة: "بضاعة الاستصناع التي اشترتها المؤسسة بقصد التجارة: تدرج مديونتها ضمن الموجودات الزكوية بالتكلفة وهي ثمن المصنوع الملتزم بدفعه للبائع" بتصرف يسير.

وعليه، فتجب زكاة بضاعة الاستصناع على المشتري الذي اشتراها بقصد التجارة، فيزكيها عند الحول ويقومها بالتكلفة التي دفعها للصانع، وأما المال الذي دفعه فقد خرج عن ملكه، فلا زكاة عليه فيه. والله تعالى أعلم.