الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
العمل على تركيب خطوط إنتاجية وماكينات وأجهزة طباعة قد تستعمل في المجال المباح والمجال المحرم حسبما توجهها الشركة، لا حرج فيه؛ لأن الحرام في هذه الصورة متعلق بقرار الشركة وعمل موظفيها في كيفية استخدام الخطوط والماكينات، وليس هنالك علاقة مباشرة بين عمل المهندس وارتكاب الحرام.
أما إن علمت أنّ الشركة التي ستعمل على تركيب الماكينات لها تعمل في مجال بيع الخمور، فلا يجوز شرعاً العمل على تركيبها؛ لما في ذلك من الإعانة على الحرام؛ لأن عمل الشركة في هذه الحالة لا يكون إلا في الحرام، وقد غلظ الشرع في تحريم الخمر حتى لعن عشرة فيها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنَّ اللهَ لَعَنَ الخَمْرَ، وَلَعَنَ غَارِسَها، وَلَعَنَ شَارِبَها، وَلَعَن عَاصِرَها، وَلَعَنَ مُوكِلَها، وَلَعَنَ مُدِيرَها، وَلَعَنَ سَاقِيَها، وَلَعَنَ حَامِلَها، وَلَعَنَ آكِلَ ثَمَنِها، وَلَعَنَ بَائِعَها) رواه البيهقي. والله تعالى أعلم.