الموضوع : حكم الاختلاف في مطالع الأهلة

رقم الفتوى : 3496

التاريخ : 06-05-2019

السؤال :

ما القول في اختلاف المطالع بالنسبة للهلال في شهر رمضان بين الفقهاء، بين من يقول إن لكل بلد مطلعها، وبين من يقول إن المطلع للهلال للبلاد الاسلامية كلها واحد؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

المقصود باختلاف مطالع الأهلة، اختلاف وقت تولد الهلال ورؤيته من بلد لآخر، ويترتب على ذلك اختلاف بداية الشهر القمري بين البلاد، وبالتالي تغير بداية شهر رمضان، وقد اختلف الفقهاء في حكم ذلك.

فذهب السادة الشافعية إلى القول باختلاف المطالع، ولكل بلد مطلعه الخاص بالنسبة للهلال، وبناء على ذلك فإن بداية الشهر القمري تختلف من بلد لآخر، وضابط التباعد أن تختلف المطالع، كالحجاز، والعراق، وخراسان، أما ما تقارب من البلاد فمطلعهم واحد.

قال الإمام النووي رحمه الله: "إذا رئي هلال رمضان في بلد، ولم ير في الآخر، فإن تقارب البلدان، فحكمها حكم البلد الواحد، وإن تباعدا، فوجهان. أصحهما: لا يجب الصوم على أهل البلد الآخر" [روضة الطالبين 2/ 384]. 

وذهب السادة الحنفية وقول عند السادة المالكية والسادة الحنابلة أنه لا عبرة في اختلاف المطالع، فإذا ثبتت الرؤية في بلد تصبح لازمة لجميع البلدان الأخرى، قال الإمام ابن عابدين رحمه الله: "ولا عبرة باختلاف المطالع فيلزم برؤية أهل المغرب أهل المشرق؛ وإذا ثبت في مصر لزم سائر الناس في ظاهر الرواية" [رد المحتار 2/ 619]، وقال الصاوي المالكي رحمه الله:" أنسب بما قالوه عندنا من عدم اعتبار اختلاف المطالع في هلال رمضان، وأنه يجب في قطر برؤيته في قطر آخر" [حاشية الصاوي 1/ 225].

وقال الإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله:" وإذا رأى الهلال أهل بلد، لزم جميع البلاد الصوم" [المغني 3/ 107].

ووافق المالكيةُ الحنفيةَ والحنابلةَ في وحدة المطالع في البلاد المتقاربة، في معتمد المذهب، لكن ما تباعد من البلاد كالمشرق والمغرب، فلكل بلد مطلعه، قال الإمام الحطاب رحمه الله: "تنبيه: قال ابن عرفة، قال أبو عمر: وأجمعوا على عدم لحوق حكم رؤية ما بعد كالأندلس من خراسان، انتهى". [مواهب الجليل 2/ 384].

وعليه؛ فإن المسألة خلافية بين الفقهاء، ولا ضير في تبني الإمام لأي من الرأيين، وقد اتفق الفقهاء على أن رأي الحاكم يرفع الخلاف، وهذا أمر في باب السياسة الشرعية. والله تعالى أعلم.