الموضوع : حكم استثناء الأقساط غير المسددة من احتساب الأرباح في صناديق الادخار

رقم الفتوى : 3487

التاريخ : 08-04-2019

السؤال :

نحن الهيئة الإدارية لصندوق ادخار في شركة، نقوم بجمع الأموال من مشتركي الصندوق وتشغيلها في التجارة لتحقيق الأرباح، ونعطي قروضاً حسنة للمشتركين من مجموع مدخراتهم لنسبة تصل إلى (70%) منها، تنوي الهيئة لغايات توخي العدالة استثناء الأقساط غير المسددة من هذه القروض من احتساب الأرباح السنوية، بحيث تعتبر هذه الأموال وكأن المشترك لم يضعها في الصندوق، فما الحكم الشرعي في ذلك؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

بعد الاطلاع على نصّ المادة المقترحة وعلى نظام الصندوق، تبيّن أن الصندوق يقوم بادخار أموال موظفي الشركة وتشغيلها، وتوزيع الأرباح السنوية على المشتركين.

فلا نرى مانعاً شرعياً من إضافة هذا الشرط في نظام صندوق الادخار التابع لمؤسستكم؛ وذلك أدعى لتحقيق العدالة بين المنتسبين للصندوق، بحيث يأخذ كل منتسب للصندوق أرباحاً على المبالغ الموجودة له في الصندوق فعلياً. والله تعالى أعلم.