الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الصورة المذكورة في السؤال هي بيع الوفاء، وهي صورة باطلة من صور البيع؛ لأنها تحايل على الربا، وقد نص الفقهاء على بطلانها لوجود شرط يبطل عقد البيع؛ روى الإمام الطبراني في [المعجم الأوسط] عن عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم: "نَهَى عَن بَيعٍ وَشَرْطٍ".
قال الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "والحاصل أن كل شرط منافٍ لمقتضى العقد إنما يبطل إن وقع في صلب العقد" [تحفة المحتاج 4/ 296]، وقد منع مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السابعة هذا البيع لوجود التحايل على الربا.
وعليه؛ فيعتبر عقد البيع المذكور باطلاً، ويأخذ البائع الأرض والمشتري نقوده "خمسة آلاف". والله تعالى أعلم.