الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من اشترى شيئا معيبا، ولم يكن يعلم بعيبه، ثم تبين له العيب بعد تمام العقد، ولم يكن العيب جديدا حادثا بعد العقد، جاز له أن يعيد البضاعة المشتراة إلى صاحبها، ووجب على البائع فسخ البيع، سواء كان العيب في ذات المبيع، أو لم تتحقق فيه المواصفات التي ذكرها البائع.
فعن عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ غُلَامًا فَاسْتَغَلَّهُ ثُمَّ وَجَدَ أَوْ رَأَى بِهِ عَيْبًا فَرَدَّهُ بِالْعَيْبِ فَقَالَ الْبَائِعُ غَلَّةُ عَبْدِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَلَّةُ بِالضَّمَانِ. رواه أحمد في "المسند" (41/ 59) وحسنه المحققون في طبعة مؤسسة الرسالة.
جاء في "الموسوعة الفقهية" (20/ 113): "لا خلاف بين الفقهاء في الرد بالعيب في الجملة" انتهى.
ونصيحتنا للسائل أن يحتكم هو وصاحب الهاتف الجوال إلى فقيه عالم ينزلان على حكمه بينهما، ويرضى كل منهما بما يقضي به، درءا للشقاق والنزاع. والله أعلم.