الموضوع : حكم الهدايا والأعطيات للموظفين

رقم الفتوى : 3431

التاريخ : 28-10-2018

السؤال :

يوجد في مؤسسة خاصة مجموعة من السائقين متعاقدين معها على توصيل الزبائن إلى حيث يريدون بالمجان وبراتب شهري، مقابل ذلك التوصيل من قبل الشركة يقوم الزبائن بين الحين والآخر بإعطاء السائقين بعض الهدايا، فقررت الشركة أخذ نسبة من تلك الهدايا وتوزيعها على بقية الموظفين، هل يجوز للشركة أخذ هذا المال، وهل يجوز للموظفين أخذ النسبة المعطاة لهم من هذه العملية؛ لأن السائقين غير راضين عما تقوم به الشركة تجاههم؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

ما يدفعه الزبائن من هدايا عن طيب نفس، من غير استشراف ولا سؤال، ولم يكن بسبب تقصير من الموظف طمعاً في الإكرامية، فلا حرج على الموظف في القطاع الخاص أن يقبلها، لكن بشرط استئذان أصحاب العمل في شأنها؛ وذلك لأن الموظف وكيل، والهبة للوكيل اختلف العلماء في حكمها، هل هي من حق الوكيل أم من حق الموكل؟ فكان لا بد من استئذان أصحاب العمل للخروج من الخلاف.

فإذا لم يأذن أصحاب الشركة في ذلك، بل على العكس من ذلك اشترطوا على السائقين أن يردوا ما يأخذوه من الناس إلى الشركة؛ حتى تعيد توزيعه على الجميع، فلا يجوز أخذ هذه الهدايا والأعطيات، بل يجب تسليمها لإدارة الشركة، التي بدورها تقوم بتوزيعها على مجموع السائقين، والأصل الالتزام بأنظمة وقوانين الشركة التي يعمل فيها الأجير، روى البخاري في [صحيحه] عن عمر رضي الله عنه معلقاً قال: "إنَّ مَقاطِعَ الحُقُوقِ عِندَ الشُّرُوطِ وَلَكَ ما شَرَطْتَ". والله تعالى أعلم.