الموضوع : حكم التمويل على الهامش

رقم الفتوى : 3424

التاريخ : 03-10-2018

السؤال :

ما الحكم الشرعي في إعطاء العميل مبلغاً مالياً أكبر من قيمة إيداعه من أجل أن يقوم بشراء أسهم مالية في بورصة عمان، علماً أن الشركة تأخذ نسبة عمولة على كل عملية بيع أو شراء يقوم بها العميل؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

أسلوب التمويل على الهامش هو قيام الوسيط المالي بتمويل جزء من قيمة الأوراق المالية في حساب التمويل على الهامش، بضمانة الأوراق المالية في ذلك الحساب، بحيث يتم التعامل بين الوسطاء الماليين وعملائهم لغايات التداول في السوق بأسلوبين رئيسين: أحدهما التمويل على الهامش، والآخر التعامل النقدي.

ومن مقتضيات التمويل بالهامش قيام شركة الوساطة المالية ببيع أسهم العميل لاستيفاء دينها، وأخذ عمولتها على القرض بيعاً وشراء ودون الرجوع لعميلها، في حال انخفاض نسبة هامش الصيانة عن الحدّ المسموح به، كما جاء في قانون الأوراق المالية في المادة (17): أ- في حال تخلف العميل عن تغطية النقص المذكور في المادة (16) من هذه التعليمات، فيتوجب على الوسيط المالي بيع جزء من الأوراق المالية في حساب التمويل على الهامش بالقدر الذي يعيد هامش الصيانة إلى حده الأدنى المسموح به، ويكون ذلك بعد أخذ الوسيط المالي عمولته المتفق عليها من العميل بيعاً وشراء على القرض ومبلغ العميل في حالة الربح أو الخسارة.

وعليه؛ فإنّ التمويل على الهامش لا يجوز شرعاً لاشتماله على الربا المحرم، وهو الذي تقوم به شركات الوساطة المالية في السوق المالي القائم على فكرة الاستفادة من القرض بيعاً وشراء، فيكون القرض يمثل نفعاً للوسيط المالي، فيدخل في قاعدة كل قرض جرَّ نفعاً فهو ربا. والله تعالى أعلم.