الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
مبدأ التعويض عن الضرر مشروع في الفقه الإسلامي، وقد فصّل العلماء الأسباب الشرعية الموجبة للتعويض المالي، ولا يتسع المقام لتفصيلها، وقد قامت على أخذ التعويض المالي أدلة كثيرة من كتاب الله تعالى، وعمل بهذا المبدأ فقهاء الأمة، فمن ذلك قوله تعالى: {وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} النساء/92، فقد قرر الله جل جلاله مبدأ التعويض المالي عن قتل النفس المعصومة خطأً، وقال الكاساني رحمه الله: "إذا تعذر نفي الضرر من حيث الصورة، فيجب نفيه من حيث المعنى، ليقوم الضمان مقام المتلف" [بدائع الصنائع 7/ 165].
وفي حال السائل، كما يبدو فقد تم اختيار مكان الشارع العام، وتم رسمه في المخططات، وبذلك يصبح المكان المحدد للشارع مكاناً للصالح العام، ويستحق بذلك المالك للأرض تعويضاً عن استملاك أرضه، وما يقوم المالك بإنشائه بعد هذا التاريخ من أعمال كالبناء أو الزراعة أو الحفر الامتصاصية، هو من باب التصرف في الملك العام فلا يستحق عنه أي تعويض، بل يكون متعدياً بفعله، وإن كان قد أخذ شيئاً من التعويض عما فعله بعد الترسيم فيجب عليه رده وضمانه، وما تم فعله قبل ترسيم الشارع وقبل استملاك الأرض للصالح العام فلا حرج في أخذ التعويض عنه. والله تعالى أعلم.