الموضوع : لا حرج على الشريك في تأجير حصته لشريكه

رقم الفتوى : 3398

التاريخ : 08-07-2018

السؤال :

هل يجوز تأجير حصة أحد الشريكين في عين معينة للآخر بمبلغ مقطوع يدفع كل آخر شهر؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

لا حرج على الشريك في تأجير حصته لشريكه بمبلغ مقطوع، طالما أن حصته مملوكة له ملكية تامة، فليس في ذلك أي محذور شرعي.

جاء في [بدائع الصنائع] من كتب الحنفية: "إجارة المشاع من غير الشريك أنها غير جائزة عند أبي حنيفة وزفر، وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي: إنها جائزة، وجه قولهم إن الإجارة أحد نوعي البيع، فيعتبر بالنوع الآخر وهو بيع العين، وإنه جائز في المشاع".

وفي [المهذب] من كتب الشافعية: "تجوز على عين مفردة، وعلى جزء مشاع؛ لأنا بينا أنه بيع، والبيع يصح في المفرد والمشاع، فكذلك الاجارة".

وجاء في [دقائق أولى النهى] من كتب الحنابلة: "وإن استأجر شريك من شريكه أو أجرا معاً لواحد صحت".

وعليه؛ فلو أجر أحد الشركاء حصته في عين معينة لشريكه جاز شرعاً. والله تعالى أعلم