الموضوع : لا يجب على الزوجة استئذان زوجها لصلاة النافلة

رقم الفتوى : 3397

التاريخ : 05-07-2018

السؤال :

هل يجب على الزوجة استئذان الزوج في صلاة النوافل كما تستأذن في صيام النفل، أم أن الاستئذان قاصر على الصيام فقط؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

لا يجب على الزوجة استئذان زوجها للصلاة، وثمة فرق بين حكم تطوع الزوجة بالصيام دون إذن الزوج وبين الصلاة؛ إذ زمن الصيام طويل وقد يتضرر الزوج بذلك، فيقتصر الحكم على صيام التطوع؛ لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ) رواه البخاري، أما نافلة الصلاة فزمنها قصير، فلا يشترط لها إذن الزوج.

جاء في [تحفة المحتاج] من كتب الشافعية: "إنما لم يجز صومها بغير إذنه مع حضوره نظراً لجواز إفساده عليه... ولا يلحق بالصوم صلاة التطوع لقصر زمنها". والله تعالى أعلم.