الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل الشرعي أن تعويض الضرر يقع على المباشر أو المتسبب؛ لأن موجب التعويض هو الفعل، قال الإمام الكاساني رحمه الله: "فلا شك أن الإتلاف سبب لوجوب الضمان عند استجماع شرائط الوجوب؛ لأن إتلاف الشيء إخراجه من أن يكون منتفعاً به منفعة مطلوبة منه عادة، وهذا اعتداء وإضرار، وقد قال الله سبحانه وتعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} البقرة/194" [بدائع الصنائع 7/ 164].
ولا يحل شرعاً أخذ تعويض من مالك المركبة؛ لأن التعويض عن الضرر يقع على المتسبب به دون غيره، ولأن أخذ التعويض من غير المتسبب يعد من أكل أموال الناس بالباطل.
وعليه، فحقك عند المتسبب (السائق)، وتقوم شركة التأمين بالدفع عنه، وأما مالك المركبة فلا يحق لك الأخذ منه. والله تعالى أعلم.