الموضوع : حكم تمويل الرسوم الجمركية وفق نظام المرابحة

رقم الفتوى : 3351

التاريخ : 25-01-2018

السؤال :

ما حكم تمويل الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة وفق نظام المرابحة كما تجريه بعض البنوك الإسلامية، بأن تبيع البضاعة للآمر بالشراء مرابحة ثم عند التخليص على البضائع تعرض عليه مرة أخرى قيامها بتمويل الرسوم الجمركية مرابحة بالنسبة المتفق عليها في البيع الأول؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

عقد البيع بطريقة المرابحة يتم عند تسليم المرابح المبيعَ للآمر بالشراء، وفي حال تم الشراء من مصدر خارجي فإن تسليم بوالص الشحن والتنازل عنها للمشترى إتمام لعقد البيع، فيكون العقد قد انعقد والبضاعة تدخل في ملك المشترى ويبقى الثمن في ذمته.

وبناء على ذلك لا يمكن اعتبار تمويل الرسوم الجمركية بيعاً جديداً؛ لأن البيع قد تم، والتمويل في هذه الحالة من قبيل التحايل على الربا؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ الْحَلالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ، وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ) متفق عليه.

والطريقة الشرعية لتمويل الرسوم الجمركية أن يؤخر البنك عقد البيع إلى ما بعد التخليص على البضائع، ويعتبر الرسوم الجمركية من ضمن المصاريف. والله تعالى أعلم.