الموضوع : يجوز إخراج زكاة عروض التجارة عيناً أو نقداً

رقم الفتوى : 3338

التاريخ : 04-12-2017

السؤال :

ما حكم إخراج زكاة العطور الكاسدة من نفس العطور، وكيف يكون تقييمها؟ وهل يجوز لتقدير القيمة النقدية الاستعانة بالخبراء؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

شرع الإسلام الزكاة رعاية للفئات المستضعفة في المجتمع، كالفقراء والمعوزين، تؤخذ من الأغنياء فترد على المستحقين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ بن جبل حينما أرسله إلى اليمن: (إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ، فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ) متفق عليه.

وقد أوجب الله تعالى الزكاة في أنواع من المال، كالذهب والفضة والنقود المتداولة والأنعام والزروع والثمار وعروض التجارة وغير ذلك، ويجب أن تخرج الزكاة من كل صنف في عينه إلا زكاة عروض التجارة فيجب إخراجها بالقيمة عند الجمهور، لكن أجاز السادة الحنفية إخراج الزكاة مطلقاً بالقيمة، سواء كانت نقداً أم عيناً، جاء في [العناية شرح الهداية 2/ 191-192]: "قال: (ويجوز دفع القيم في الزكاة) أداء القيمة مكان المنصوص عليه في الزكوات، والصدقات والعشور والكفارات جائز، لا على أن القيمة بدل عن الواجب؛ لأن المصير إلى البدل إنما يجوز عند عدم القدرة على الأصل، وأداء القيمة مع وجود عين المنصوص عليه في ملكه جائز، فكان الواجب عندنا أحدهما، إما العين أو القيمة"،  لكن الزكاة عند السادة الحنفية قربة وجهها دفع الحاجة عن الفقير، [جاء في العناية شرح الهداية 2 /192]: "ووجه القربة في الزكاة سد خلة المحتاج".

وعليه؛ فإنّ إخراج زكاة عروض التجارة يكون على مذهب السّادة الحنفية بالنقد أو أعيان تلك العروض بشرط أن يكون ذلك لمصلحة الفقير ومحققاً لدفع حاجته؛ لأن ذلك هو وجه القربة، فإن انتفى وجه القربة في أحد الأمرين فلا يصحّ الإخراج به، فإن كان في إخراج زكاة العطور من نفس البضاعة منفعة للفقير جاز، وإلا فلا.

وأما بالنسبة لتقدير القيم؛ فالأصل أن يكون ذلك من أهل الخبرة، ويكون التقدير بسعر السوق في الجملة. والله تعالى أعلم.