الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
القيء الذي أفتى جمهور الفقهاء بنجاسته هو ما رجع بعد استقراره في المعدة، كما في "مغني المحتاج" (1/ 232).
وأما ما رجع من اللبن الخارج من فم الصبي مباشرة ولم ينزل إلى المعدة؛ فليس بقيء، وهو باق على أصل طهارته. والله أعلم.