الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا حرج على الموظف الذي تصرف له، أو لعائلته تعويضات من شركة التأمين أن يأخذها طالما أنه ليس هو من أبرم العقد مع شركة التأمين، بل الشركة التي يعمل بها هي من قامت بذلك ودون استشارة الموظفين، ودون خصم أقساط التأمين من الموظف كذلك.
وأما حكم إجراء هذه العقود من قبل موظفي الموارد البشرية؛ فإن كان دورهم يقتصر على توثيق البيانات وإدخالها، فلا حرج عليهم، وأما إن كانوا هم الذين ينشئون العقود وينظمونها فعملهم غير جائز؛ لحرمة الاشتراك في التأمين التجاري، وفي شركات التأمين التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية غنى عن الشركات التجارية. والله تعالى أعلم.