الموضوع : حكم زكاة مدخرات الموظفين المشتركين في صندوق ادخار

رقم الفتوى : 3253

التاريخ : 23-11-2016

السؤال :

يرجى بيان الحكم الشرعي في زكاة مدخرات الموظفين المشتركين في صندوق ادخار، مع الأخذ بعين الاعتبار ما يلي: أولاً: مساهمة الموظف في الصندوق بنسبة 2,5% من راتبه الأساسي. ثانياً: مساهمة الشركة في الصندوق بنسبة 2,5% من راتبه الأساسي. ثالثاً: تبعا لنظام الصندوق يستطيع كل موظف مضى على اشتراكه في الصندوق سنتان فأكثر أن يستلف من الصندوق مبلغاً من المال. رابعاً: تبعا لنظام الصندوق يستطيع الموظف الحصول على مساهمة الشركة بالإضافة إلى مساهمته بعد مرور ثلاث سنين من اشتراكه بالصندوق، وفي حالة استقالته قبل المدة فيحق له الحصول على مساهمته في الصندوق فقط. خامساً: تبعا لنظام الصندوق يستطيع كل موظف مضى على تعيينه في الشركة أو اشتراكه في الصندوق (أيهما أكثر) لمدة خمس سنوات فأكثر أن يستلف من الصندوق مبلغاً من المال يعادل بحده الأعلى 50% من كامل حقوقه في الصندوق. سادساً: تبعاً لنظام الصندوق يستطيع الموظف الشراء بنظام الصندوق. سابعاً: لم يتم توزيع أرباح حتى اليوم منذ تأسيس الصندوق. ثامناً: جميع أعمال واستشارات الصندوق لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

تزكى مدخرات الموظفين في صناديق الادخار -حسب التفاصيل الموجودة في السؤال-  كالآتي:

أولاً: الموظف الذي استقال قبل نهاية السنوات الثلاث الأولى يزكي ما يقبضه عن عام واحد، وبشرط بلوغ المال للنصاب، ولا يجب ضمه إلى غيره من الأموال؛ لأن هذا المال لم يكن متيسراً له قبضه ولا التصرف به، فيزكيه بعد قبضه عن عام واحد.

ثانياً: إذا أكمل الموظف السنوات الثلاث بدأ في حقه وجوب الزكاة فعلياً؛ لأنه يتمكن حينئذ من سحب المال والتصرف به، فيحسب ما له من مبالغ كاملة (سواء ما يقتطع من راتبه أم من المؤسسة أم من الأرباح) ويؤدي زكاتها كل عام إذا بلغت النصاب بمقدار (2,5%)، فهذا أيسر وأهون على المكلف من أن يجعل لكلّ حولاً ونصاباً.

ثالثا: الموظف الذي يقترض مبلغاً من المال تجب عليه زكاته إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول في ملكه؛ لأن مناط وجوب الزكاة تمام الملك.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السادسة عشر حول زكاة مكافأة الادخار: "يختلف حكم زكاتها بحسب نوع الحساب الذي تودع فيه، فإن كانت في حساب خاص لصالح الموظف أو العامل وله الحق في اختيار استثمارها فإنها تضم إلى موجوداته الزكوية من حيث الحول والنصاب، أما إذا لم يكن له على هذا الحساب سلطة فلا زكاة عليه؛ لعدم ملكه التام له، إلا بعد قبضه فيزكيه عن سنة واحدة". والله تعالى أعلم.