الموضوع : التأمين التجاري من عقود الميسر

رقم الفتوى : 325

التاريخ : 23-08-2009

السؤال :

ما حكم التعامل مع شركات التأمين التجاري، سواء في الأمور الحياتية أو المتاجرة بأسهمها في البورصة؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

التأمين التجاري المعروف اليوم هو من عقود الميسر المتفق على تحريمها في الشريعة الإسلامية؛ ذلك أنها تعتمد مبدأ المقامرة: يدفع المتعاقد المال لشركة التأمين، ليجني مثله، أو أكثر منه، أو أقل منه.

وهذا هو الميسر المحرم عينه، والله تعالى يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) المائدة/90.

وقد صدرت قرارات المجامع الفقهية، وقرارات مجلس الإفتاء الأردني متتابعة على تحريم التأمين التجاري.

وانتشار شركات التأمين في حياة الناس اليوم لا يقلب الحرام إلى حلال، كما أن انتشار البنوك الربوية لا يجعل الربا حلالاً، وقد جعل الله في التأمين التعاوني التكافلي بديلاً عن التأمين التجاري المحرم. والله أعلم.