الموضوع : حكم تربية الكلاب وبيعها فيه تفصيل

رقم الفتوى : 3249

التاريخ : 22-11-2016

السؤال :

أخي في الولايات المتحدة مدين لامرأة أمريكية ب 10 آلاف دولار، وهي تربي كلاب للزينة والتجارة، عرضت على أخي شراء كلب من فصيلة معينة غالية الثمن، وأن تقوم هي بتربيته حتى يتكاثر من أجل بيع الجراء والحصول على ثمنها مقابل سداد الدين. فما الحكم؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

يجوز تربية الكلاب وتعليمها الحراسة أو الصيد أو غيرها من الحاجات التي يباح اقتناء الكلاب لأجلها، فقد ورد جواز ذلك في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مَن اقْتَنى كَلْباً لا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعاً وَلا ضَرْعاً؛ نَقَصَ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِه قيراط)، يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "يجوز اقتناء الكلب لمن يصيد به، أو يحفظ به نحو ماشية كزرع ودرب، وتربية الجرو الذي يتوقع تعليمه لذلك" [مغني المحتاج 2/ 342] 

وأما بيعها فقد اختلف العلماء في حكمه، فذهب قوم إلى تحريمه، وذهب الحنفية والمالكية - في قول - إلى جواز بيعها وشرائها، وأن منع البيع مخصوص بالكلاب التي لا يجوز اقتناؤها.

وأباح الإسلام تدريب الكلاب وتعليمها لقوله تعالى: (يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ) المائدة/4، بل إن تدريبها شرط أساسي في حل الصيد الذي تصيده، قال الإمام الشافعي رحمه الله: "الكلب المعلم الذي إذا أرسل استرسل، وإذا أخذ حبس ولم يأكل، فإذا فعل هذا مرة بعد مرة كان معلماً، يأكل صاحبه ما حبس عليه، وإن قتل ما لم يأكل فإذا أكل فقد قيل يخرجه هذا من أن يكون معلماً" [الأم بتصرف 2/249].

ولذا فما دامت هذه الكلاب لمجرد الزينة والتجارة فيحرم اقتناؤها وبيعها. والله تعالى أعلم.