الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يجوز بيع الذهب أو الفضة بشيكات من دون رصيد؛ لأن ذلك يعتبر من الربا، لعدم وجود التقابض، فالمال والذهب يشتركان في الثمنية التي هي علة الربا.
فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر من غير تقابض في نفس المجلس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ) متفق عليه. وقوله: (إلا هاء وهاء): يعني: يداً بيد، لا يجوز تأخير أحدهما. والله تعالى أعلم.