الموضوع : لا حرج في صيام يوم معين وإن صادف عيداً لغير المسلمين

رقم الفتوى : 3201

التاريخ : 27-06-2016

السؤال :

ما الحكم الشرعي في صيام يوم معين صادف عيداً من أعياد النصارى وغيرهم كعيد النيروز؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

صيام التطوع جائز في كل يوم، إلا في الأيام التي نهى الشرع عن صيامها كيوم العيد، فقد وردت نصوص شرعية مطلقة بذلك، منها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بَعَّدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا) رواه البخاري.

فلا حرج في صيام يوم معين حتى وإن صادف يوم عيد لغير المسلمين، قال الإمام الشربيني: "ولا يكره إفراد عيد من أعياد أهل الملل بالصوم كالنيروز والمهرجان" [مغني المحتاج 2/185].

لكن إن قصد بصيامه تعمد ذلك اليوم فيكره، جاء في [حاشية ابن عابدين 2/375]: "صرح في التتارخانية فقال: ويكره صوم النيروز والمهرجان إذا تعمده، ولم يوافق يوماً كان يصومه قبل ذلك". والله تعالى أعلم.