الموضوع : حكم استخدام الحيوانات للتدريب على السلاح

رقم الفتوى : 3187

التاريخ : 29-03-2016

السؤال :

يقوم بعض المتدربين باستخدام الحيوانات على أنها جريح، ويقومون بجرحها وأذيتها، ثم قتلها بعد الانتهاء من التدريب، فما حكم ذلك؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

يحرم تعذيب الحيوانات والتمثيل بها لأي غرض كان، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، لاَ هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلاَ سَقَتْهَا، إِذْ حَبَسَتْهَا، وَلاَ هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ) رواه البخاري. 

وقال صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ) رواه مسلم.

كما يحرم قتل الحيوان لغير صيد مشروع، فعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا» رواه النسائي. 

يقول الإمام النووي: "أي: لا تتخذوا الحيوان الحي غرضا ترمون إليه، كالغرض من الجلود، وغيرها. وهذا النهي للتحريم، ولأنه تعذيب للحيوان، وإتلاف لنفسه، وتضييع لماليته، وتفويت لذكاته إن كان مذكى، ولمنفعته إن لم يكن مذكى" [شرح مسلم]

وعليه؛ فلا يجوز قتل الحيوانات للتدريب؛ لما في ذلك من تعذيب وامتهان لها، ويمكن الاستعانة بوسائل أخرى مخصصة للتدريب. والله تعالى أعلم