الموضوع : حكم رجوع الوالد عن هبته لولده

رقم الفتوى : 3126

التاريخ : 29-09-2015

السؤال :

ما حكم رجوع الوالد عن هبته لأبنائه، وهل يحق له الرجوع عن تخارجه لهم؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الأصل أن الهبة تلزم بالقبض، ولا يجوز الرجوع فيها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مَثَل الذي يرجِع في هبته كالكلب يَقِيء ثم يعود في قَيْئه) [رواه البخاري].

واستثنى فقهاء الشافعية من هذا الأصل رجوع الأب عن هبته، كما قال الإمام النووي رحمه الله: "أما إذا وَهَب لولده وإن سَفَل، فله الرجوع فيه، كما صرَّح به في حديث النعمان بن بشير، ولا رجوع في هبة الإخوة والأعمام وغيرهم من ذَوِي الأرحام". [شرح النووي على مسلم11/ 64].

واشترط الفقهاء لرجوع الأب عن هبته لولده أن يبقى الموهوب تحت تصرّف الموهوب له، كما قال الإمام النووي في [منهاج الطالبين 1/ 171]: "وللأب الرجوع في هبة ولده وكذا لسائر الأصول على المشهور، وشرط رجوعه بقاء الموهوب في سلطنة المتهب، فيمتنع ببـيعه ووقفه، لا برهنه وهبته قبل القبض".

وعليه؛ فيجوز للأب أن يرجع عن هبته أو تخارجه لأبنائه. والله تعالى أعلم.