الموضوع : الزكاة تصبح ملكاً لمستحقها في حال قبضها

رقم الفتوى : 3095

التاريخ : 30-07-2015

السؤال :

أُعطي شخص من مال الزكاة، وتوفي قبل إنفاق كامل المبلغ، هل يجوز دفع أجور الدفن والعزاء من باقي المبلغ؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

إذا قبض مستحق الزكاة مال الزكاة فقد صار ملكاً له، يتصرف فيه بأي وجه كان لأنه ملك له، لقول الله عز وجل: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/ 60، وبعد وفاة صاحب المال تؤول أمواله تركة تجري فيها أحكام الميراث بحسب الشريعة الإسلامية.

والواجب في تركة الميت الإنفاق على تجهيزه بغسله وتكفينه ودفنه، والوفاء بديونه، وما سوى ذلك من تكاليف العزاء لا يجوز أخذها من تركة الميت إلا بإذن الورثة، فإن كان بينهم من هو قاصر، فلا يجوز الأخذ من حقه، ولا يعتبر إذنه، ويقدم حق الله في القضاء على حقوق العباد، قال الخطيب الشربيني: "ويقدم دين الله تعالى كالزكاة والكفارة والحج على دين الآدمي في الأصح" مغني المحتاج (4/ 7).

وعليه؛ فإن المال الذي تركه المتوفى يصرف في الواجب من تكاليف الدفن والوفاء بالديون المتعلقة بالتركة، والباقي من المال يجري فيه حكم الميراث الشرعي. والله تعالى أعلم.