الموضوع : الأثر الشرعي للوكالة غير القابلة للعزل

رقم الفتوى : 3061

التاريخ : 01-04-2015

السؤال :

كتب والدي قبل وفاته بعض أملاكه لبعض أبنائه، وبعض الأملاك أعطاها لبعض أبنائه بموجب وكالة غير قابلة للعزل، علماً بأنه لم يُعط أبناءه كلهم ولم يُسو بينهم بالعطية، كما أنه متزوج بأخرى وله منها ولد، فما هي حصة ذلك الولد، وما حكم ما قام به والدي؟

الجواب :

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الوكالة غير القابلة للعزل طريقة مستحدثة في القوانين المدنية الحديثة لتوثيق البيوع،  وهي من الناحية القانونية على قسمين:

أولا:

وكالة غير قابلة للعزل مقرونة بالثمن؛ وهي طريقة للتوثيق معتمدة في القانون، وليس فيها مخالفة شرعية؛ لأن البيع يكون قد تم بالشكل الصحيح، فلا تؤثر طريقة التوثيق، وللوكيل الحق في نقل ملكية المبيع لمن يشاء، حتى ولو كان ذلك بعد الوفاة.

ثانيا: 

وكالة غير قابلة للعزل مجردة عن الثمن، أي أنها هبة وأعطية، وهذه  تنتهي بمجرد الوفاة، ولا يحق للوكيل الاستفادة منها بعد الوفاة.

وعليه، بعد وفاة الأب تعود الأموال كلها - التي لم يتم نقل ملكيتها أثناء حياة الوالد - تركة تقسم على الورثة الشرعيين، والأخ غير الشقيق منهم؛ لأنه ابن للمتوفى.

والعطايا التي وزعها الوالد لبعض أبنائه صحيحة؛ رغم أن العدل بين الأولاد في العطايا مستحب، فالأولى لمن أخذ زيادةً عن إخوته من غير حاجة أن يرده ويتقاسمه قسمة الميراث معهم، فقد روى ابن حبان في صحيحه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي النَّحْلِ كَمَا تُحِبُّونَ أَنْ يَعْدِلُوا بَيْنَكُمْ فِي الْبِرِّ وَاللُّطْفِ". والله تعالى أعلم