الموضوع : جواز تأمين "التعطل عن العمل" في مؤسسة الضمان الاجتماعي

رقم الفتوى : 3055

التاريخ : 24-03-2015

السؤال :

ما حكم تأمين "التعطل عن العمل" الذي تدفعه مؤسسة الضمان الاجتماعي لمشتركيها؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

تقوم فكرة الضمان الاجتماعي على قيم التبرع والإحسان، في ترجمة عملية لروح التعاون والتناصر بين المسلمين، قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/2، وقال عليه الصلاة والسلام: (إِنَّ المُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا) رواه الشيخان. 

ولما كان تأمين "التعطل عن العمل" في مؤسسة الضمان، واحداً من صنوف هذا التراحم بين الناس، في سد حاجة المتعطل بما يعينه حتى يتمكن من العمل، فلا حرج شرعاً من الانتفاع بتأمين التعطل عن العمل؛ كونه تابعاً للضمان بصورته الحالية، وللتابع حكم المتبوع. والله تعالى أعلم