الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
السنة في التحلل من الحج أو العمرة حلق جميع شعر الرأس أو تقصير جميعه، وأقل ما يحصل به التقصير هو ثلاث شعرات، فمن قصر ثلاث شعرات أو أكثر من شعر الرأس فقد حصل به المطلوب، وعمرته وحجه صحيحان، ولا يلزمه شيء.
وفي ذلك يقول الإمام النووي في "المجموع" (8/ 200): "الأفضل أن يحلق جميع الرأس إن أراد الحلق، أو يقصر من جميعه إن أراد التقصير. وأقل ما يجزئ ثلاث شعرات حلقا أو تقصيرا من شعر الرأس، فتجزئ الثلاث بلا خلاف عندنا، ولا يجزئ أقل منها. هكذا نص عليه الشافعي والأصحاب في جميع الطرق". والله تعالى أعلم