الموضوع : لا حرج في صلاة ركعتي الطواف في حجر إسماعيل

رقم الفتوى : 2983

التاريخ : 29-09-2014

السؤال :

ما حكم صلاة ركعتي الطواف في حجر إسماعيل؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
تجوز الصلاة في حجر إسماعيل؛ لأنه من البيت، روى أبو داود في "سننه" عن عائشةَ أنَّها قالَت: كنتُ أُحبُّ أن أدخلَ البَيتَ فأصلِّيَ فيهِ، فأخذَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ بِيَدي فأدخلَني في الحِجرِ فقالَ: (صلِّي في الحِجرِ إذا أردتِ دخولَ البَيتِ فإنَّما هوَ قطعةٌ منَ البَيتِ فإنَّ قَومَكِ اقتَصروا حينَ بنَوا الكعبةَ فأخرجوهُ منَ البَيتِ).
أما صلاة ركعتي سنة الطواف، فالسنة فيها أنها تصلى خلف مقام إبراهيم بحيث يكون المقام بينها وبين الكعبة المشرفة؛ لقول الله تعالى:(وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى) البقرة/ 125، وحديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: (حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن، فرمل ثلاثا، ومشى أربعا، ثم نفـذ إلى مقـام إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقرأ: (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى) فجعل المقام بينه وبين البيت...الحديث) رواه مسلم.
يقول النووي رحمه الله تعالى في "شرحة على صحيح مسلم": "ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) فجعل المقام بينه وبين البيت...هذا دليل لما أجمع عليه العلماء أنه ينبغي لكل طائف إذا فرغ من طوافه أن يصلي خلف المقام ركعتي الطواف، واختلفوا هل هما واجبتان أم سنة؟ أصحها أنهما سنة... لو تركهما لم يبطل طوافه، والسنة أن يصليهما خلف المقام، فإن لم يفعل ففي الحجر، وإلا ففي المسجد، وإلا ففي مكة وسائر الحرم، ولو صلاهما في وطنه وغيره من أقاصي الأرض جاز وفاتته الفضيلة، ولا تفوت هذه الصلاة ما دام حيا" انتهى. 
والخلاصة أن الأفضل صلاة الركعتين خلف مقام إبراهيم، فإن لم يتيسر ففي الحجر، وفي جميع الأحوال الطواف صحيح ولا حرج. والله تعالى أعلم