الموضوع : حكم زكاة الشقق المعدة للبيع والمؤجرة

رقم الفتوى : 2975

التاريخ : 08-09-2014

السؤال :

هل تجب الزكاة على الشقق المعدة للبيع والمؤجرة؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الشقق التي بُنيت لأجل بيعها من عروض التجارة التي تجب فيها الزكاة، فتزكى بعد أن يحول الحول - العام القمري - على تملك رأس المال الذي اشتريت أو بُنيت به، أي أن حساب الحول يبدأ من تملك رأس المال النقدي، وليس من بداية إنشاء المشروع، أو بداية تجميع المال للمشروع.

فتقوّم الشقق الموجودة غير المبيعة بحسب متوسط السعر الذي يمكن بيعها به يوم الزكاة, ويضاف إليها المبالغ النقدية الموجودة لدى الشركة، ويزكى عن المبلغ الإجمالي (2.5%).

وأما الشقق المبيعة بالتقسيط فلا تجب الزكاة فيها إلا بعد قبض كل قسط. 

وينتبه إلى أن الحول قد يكون اكتمل على رأس مال الشركة قبل بيع الشقق، فهذا لا يعفيها من الزكاة فور تمام الحول، فتجب في كل عام. 

ولذلك فالأسهل حسابياً، والمجزئ عن الزكاة، أن تقوّم الشقق بحسب متوسط سعر البيع، وتحسب نسبة (2.5%) من تلك القيمة، وتخرجها من أول بيعة لأول شقة كي تبرأ الذمة عاجلاً، فإن أحببت تأخيرها فلك ذلك، لكن على أن لا تتأخر عن الحول. 

وأما الشقق المؤجرة فلا تجب الزكاة فيها، وإنما تجب على المال المحصل من الأجور المدفوعة إذا بلغ النصاب، وذلك بعد أن يحول عليه الحول من حين قبضه من المستأجر، أما الشقة نفسها فلا زكاة عليها، لإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم: (لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ) متفق عليه، ففي هذا الحديث نفي وجوب الزكاة عن كل ما يقتنيه المسلم لغير غرض التجارة، سواء أعده صاحبه للتأجير أم لا، وهذا هو مقتضى تقرير مذاهب الفقهاء الأربعة. والله تعالى أعلم.