الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز للمرأة أن تؤم النساء، على أن لا يكون ذلك بحضرة الرجال الأجانب؛ لما رواه البيهقي وغيره عن عائشة رضي الله عنها أنها: (كَانَتْ تُؤَذِّنُ وَتُقِيمُ وَتَؤُمُّ النِّسَاءَ وَتَقُومُ وَسْطَهُنَّ) "السنن الكبرى"، ولما رواه أبو داود أن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزُورُ أم وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، فِي بَيْتِهَا وَجَعَلَ لَهَا مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ لَهَا، وَأَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَأَنَا رَأَيْتُ مُؤَذِّنَهَا شَيْخًا كَبِيرًا" "سنن أبي داود".
وتقف وسطهن متقدمة عليهن قليلاً، قال العلامة باعشن رحمه الله: "وتقف ندباً إمامتهن، أي: النساء وسطهن؛ لأنه أستر لهن، ولثبوته من فعل عائشة وأم سلمة. قال الكردي: المعروف من كلامهم ندب مساواة إمامتهن لهن، لكن قال الشوبري: مع تقدم يسير" "بشرى الكريم" (ص/341). والله تعالى أعلم.