الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا لم تتيقن السائلة من نزول الحيض مرة ثانية في نفس الشهر فالأصل الطهارة؛ لأن اليقين لا يزول بالشك، ولا يجب عليها قضاء غير الأيام التي تيقنت من نزول الحيض فيها.
جاء في "مغني المحتاج" للشربيني رحمه الله: "ومن تيقن طهراً أو حدثًا وشك - باستواء أو رجحان - هل طرأ عليه أو لا؟ عمل بيقينه؛ لأن اليقين لا يزول بالشك لخبر مسلم: (إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحاً)" انتهى. والله تعالى أعلم.