الموضوع : لا بأس بأخذ مكافأة مالية مقابل التفرغ للإمامة

رقم الفتوى : 2937

التاريخ : 13-07-2014

السؤال :

هل يجوز لرجل الصلاة إماماً في مسجد مقابل مبلغ معين من المال؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا بأس بطلب مبلغ معين من المال مقابل حبس شخص وقته للإمامة، فقد أخذ بعض الصحابة مالاً مقابل رقية القرآن، ولما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: (خُذُوهَا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ) رواه البخاري.

جاء في "نهاية المحتاج" (1/ 417) من كتب الشافعية: "يُسن أن يكون المؤذن متطوعاً به، فإن أبى رزقه الإمام من مال المصالح، ولا يجوز أن يرزق مؤذناً وهو يجد متبرعاً...ويجوز للواحد من الرعية أن يرزقه من ماله".

يعني أنه يجوز للمؤذن أو الإمام أن يأخذ رزقاً (مالاً) من أحد الرعية، ولا يُشترط أن يأخذه من ولي الأمر.

والصورة المذكورة في السؤال تُعد من قبيل الجعالة، وهي "التزام عوض معلوم على عمل معين أو مجهول عسر عمله".

والأولى بالمسلم ترك البحث عن المال مقابل الإمامة، واحتساب الأجر والثواب من الله. والله تعالى أعلم.