الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يستحب سجود الشكر عند تجدد نعمة، أو اندفاع نقمة، ويشترط لصحة سجود الشكر ما يشترط لصحة الصلاة، من وضوء، وستر للعورة، وتوجه للقبلة، وطهارة الجسم واللباس والمكان، والنية عند الإحرام بها.
جاء في كتاب "عمدة السالك"(ص/93): " سجود التلاوة سنةٌ للقارئ والمستمع والسامع...وفي غير الصلاة تجب تكبيرة الإحرام والسلام..ويندب لمن تجدد له نعمة ظاهرة، أو اندفعت عنه نقمة ظاهرة -ومنه رؤية مبتلىً بمعصية أو مرض- أن يسجد شكراً لله تعالى...وهي كسجدة التلاوة خارج الصلاة، وتبطل بفعلها الصلاة" انتهى.
ولكن ننبه هنا إلى أن النعم التي يشرع لها سجود الشكر هي النعم الجديدة الظاهرة، أما النعم الدائمة السابقة فلا يشرع لها سجود الشكر، كما يقول الإمام النووي رحمه الله: "لا يشرع السجود لاستمرار النعم؛ لأنها لا تنقطع"
وكذلك السجود - لمجرد الرغبة في السجود تعبدا لله تعالى - فالأصح أنه لا يجوز أن يقع منفردا، بل لا بد أن يكون في صلاة.
يقول الإمام النووي رحمه الله: "لو خضع إنسان لله تعالى، فتقرب بسجدة بغير سبب يقتضي سجود شكر، ففيه وجهان، أصحهما لا يجوز، صححه إمام الحرمين وقال: كان شيخي يعني أبا محمد يشدد في إنكار هذا السجود. واستدلوا لهذا بالقياس على الركوع؛ فإنه لو تطوع بركوع مفرداً كان حراماً بالاتفاق؛ لأنه بدعة، وكل بدعة ضلالة، إلا ما دل دليل على استثنائه" ينظر كتاب "المجموع". والله أعلم