الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من أركان الزكاة النية، فيجب إخراجها بنية أنها زكاة محضة، ولا يجوز الجمع في النية بين الفريضة والتطوع ، ومن أخرج الزكاة بنية الزكاة والتطوع معا لم تجزئه، وتقع تطوعا، وعليه إعادة إخراجها، لأن من شروط صحة النية أن تكون للفرض المحض، كما جاء في "المجموع" للإمام النووي رحمه الله: "لو أخرج خمسة دراهم، ونوى بها الفرض والتطوع، لم يجزئه عن الزكاة، وكانت تطوعا... دليلنا أنه لم تتمحض للفرض، فلم تصح عنه، كالصلاة" والله أعلم.