الموضوع : التأصيل الشرعي لنفقة المعتدة

رقم الفتوى : 2883

التاريخ : 09-03-2014

السؤال :

هل نفقة المطلقة من الدِّين، أم مجرد قوانين مدنية يُحكم بها في محاكمنا الشرعية؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

مواد القوانين المعمول بها في المحاكم الشرعية مستمدة في مجملها من النصوص الشرعية، ومن المذاهب الفقهية المعتمدة.

فالمعتدة من طلاق رجعي، أو الحامل من طلاق بائن، تستحق النفقة فترة عدتها، وهذا باتفاق جميع المذاهب؛ لأن المطلقة رجعياً هي بحكم الزوجة، وأما الحامل المطلقة طلاقاً بائنا فتستحق النفقة بالنص، وهو قول الله تعالى: (وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) الطلاق/6.

وأما البائن غير الحامل فمذهب الحنفية وجوب النفقة لها فترة العدة؛ وذلك لعموم قوله تعالى: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا) الطلاق/7.

وهو ما قرره قانون الأحوال الشخصية (لعام2010م) في المادة (151): "تجب على الزوج نفقة معتدته من طلاق أو فسخ"*. والله تعالى أعلم 

 

*المادة مذكورة برقمها ونصها في قانون الأحوال الشخصية لعام (2019).