الموضوع : حكم قص الشعر والظفر لمريد التضحية

رقم الفتوى : 2857

التاريخ : 11-11-2013

السؤال :

ما حكم قص الشعر والظفر للناوي الأضحية؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يستحب لمن أراد أن يضحي أن لا يزيل شيئاً من شعره ومن أظفاره في عشر ذي الحجة حتى يضحي، وذلك لما روته أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فَإِذَا أُهِلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ) [رواه مسلم].

قال الإمام السيوطي رحمه الله: (من أراد أن يضحي فلا يقلم من أظفاره ولا يحلق شيئاً من شعره في عشر الأول من ذي الحجة، وهذا النهي عند الجمهور نهى تنزيه والحكمة فيه أن يبقى كامل الأجزاء للعتق من النار وقيل للتشبيه بالمحرم) [شرح السيوطي لسنن النسائي 7 / 212].

وأما التطيب ومعاشرة النساء فلا تحرم ولا تكره على من أراد الأضحية، وإنما الكراهة مخصوصة بقلم الأظفار وقص الشعر؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (لَقَدْ كُنْتُ أَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْىِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيَبْعَثُ هَدْيَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِمَّا حَلَّ لِلرِّجَالِ مِنْ أَهْلِهِ، حَتَّى يَرْجِعَ النَّاسُ) [رواه البخاري].

وعلى كل حال: لو قلم أظافره أو قص شعره فالأضحية صحيحة ومقبولة. والله تعالى أعلم.