الموضوع : حكم القروض الحسنة التي يمنحها البنك الإسلامي للمعلمين
رقم الفتوى : 2854
التاريخ : 11-11-2013
السؤال :
ما حكم الاتفاقية المبرمة بين البنك الإسلامي الأردني ونقابة المعلمين، التي تنص على منح البنك الإسلامي الأردني قروضاً حسنة للمعلمين مقابل وضع أموال النقابة في البنك المذكور؟
الجواب :
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله بعد النظر في بنود الاتفاقية، وخاصة الشرط المذكور في السؤال، يظهر لنا أن هذه الاتفاقية خالية من أي محذور شرعي، وما ورد من بند ينص على وجود حساب للنقابة لدى البنك فلا إشكال فيه؛ لأن هذا لا يُعد من قبيل الاشتراط على النقابة بضرورة فتح حساب بمبلغ معين. كما أن الجهة التي ستودع المال منفكة عن الجهة التي ستقترض، فالمقترض هنا هم المعلمون، والمودع النقابة، ومعلوم أن أموال النقابة اشتراكات تدفع على سبيل التبرع. والله تعالى أعلم.
|