الموضوع : حرمة الإعانة على الربا

رقم الفتوى : 2824

التاريخ : 30-07-2013

السؤال :

هل يجوز تخصيص جزء من بناء مؤجر لوضع صراف آلي يعود لبنك إسلامي وصرافَيْن آخرين لبنكين ربويين؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا تخفى حرمة الربا على مسلم، قال الله تعالى: (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) البقرة/275.

وكما يحرم الربا تحرم كل إعانة عليه، فقد قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/2، فلا يجوز تخصيص جزء من البناء المؤجر لوضع صراف آلي يعود لبنك ربوي؛ لما في ذلك من شبهة الإعانة على الربا.
وأما سؤالكم عن تأجير البنوك والمؤسسات الإسلامية التي لا تتعامل بالربا لوضع صراف آلي؛ فلا حرج في ذلك، ونحن ندعو كلاًّ من المؤجر والمستأجر إلى تحري الحلال واجتناب الشبهات، وأن نكون جميعًا مفاتيح للخير مغاليق للشر، فمن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه. والله أعلم.