اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : حكم إثبات النسب أو نفيه بواسطة فحص (DNA)

رقم الفتوى : 2794

التاريخ : 11-04-2013

السؤال :

ما حكم إثبات النسب أو نفيه بواسطة فحص (DNA)، وما حكم إثبات نسب ابن الزنا أو إثبات نسب مجهول بواسطته؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
أحاطت الشريعة الإسلامية الأنساب ببالغ الرعاية والعناية، وجعلت المحافظة على النسب من مقاصدها، وشرعت الأحكام المتعلقة بهذا الموضوع من حيث تشريع الزواج وإثبات النسب وتحريم الزنا وغير ذلك.
والبصمة الوراثية هي من القضايا المستحدثة في مواضيع إثبات النسب، ويمكن استخراج حكمها بالنظر إلى كلام الفقهاء في وسائل إثبات النسب وتخريجها على (القيافة) التي قال بها جمهور الفقهاء، والإثبات بطريق (DNA) أولى بالحجية من (القيافة)؛ لاعتماد البصمة الوراثية على أسس علمية واضحة.
جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته السادسة عشرة (21-26/ 10/ 1422هـ) الموافق (5-10/ 1/ 2002م): "إن نتائج البصمة الوراثية تكاد تكون قطعية في إثبات نسبة الأولاد إلى الوالدين أو نفيهم عنهما، وفي إسناد العينة (من الدم أو المني أو اللعاب) التي توجد في مسرح الحادث إلى صاحبها، فهي أقوى بكثير من القيافة العادية (التي هي إثبات النسب بوجود الشبه الجسماني بين الأصل والفرع)".
ومما هو معلوم أن إثبات النسب بالبصمة الوراثية لا يقدم على وسائل الإثبات الأقوى منه كالفِراش؛ فلا يجوز البحث في نسب من كان معروف النسب ومولودًا من فراش صحيح. قال الخطيب الشربيني: "لأن النسب الثابت من شخص لا ينتقل إلى غيره" "مغني المحتاج" (3/ 304).
أما إثبات نسب الولد الناتج من علاقة غير شرعية فغير وارد باتفاق الفقهاء، حتى لو أثبتت فحوصات البصمة الوراثية نسبه إليه؛ لأن الزنا لا يصلح سببًا لثبوت النسب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الوَلَدُ لِلفِراشِ وَلِلعاهِرِ الحَجَرُ) متفق عليه. والمراد بـ(الفِراش): أن تحمل الزوجة من عقد زواج صحيح، فيكون ولدها ابنًا لهذا الزوج، والمراد بـ(العاهر): الزاني.
لكن يجب أن يُنسب ولد الزنا لأمه فقط، فيجب تعريفه بأمه؛ لما بينهما من الحقوق المتبادلة كحق الميراث والحضانة وحرمة المصاهرة وغيرها من الحقوق.
والحاصل أن إثبات النسب أو نفيه بالبصمة الوراثية يجب ألا يُقدَّم على القواعد الشرعية ولا وسائل الإثبات الأقوى منه، ولكن يجوز استخدامه في حالات التنازع على مجهولي النسب، أو حالات الاشتباه بين المواليد، أو ضياع الأطفال واختلاطهم، ولا يصح إثبات نسب لمعروف النسب ولا لمولود الزنا. والله أعلم.