الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يجوز لمن ثبتت الضريبة في ذمته اللجوء إلى طلب تقسيط دفعها مقابل الزيادة الربوية؛ فالله تعالى حرَّم الربا ولَعَنَ آكلَه وكلَّ من ساهم فيه.
قال الله تعالى: (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) البقرة/275.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ. وَقَالَ: (هُمْ سَوَاءٌ) رواه مسلم.
وعليه؛ فإن تقسيط ما ثبت في ذمتك للضريبة بفائدة حرام شرعًا، ومجرد الالتزامات المالية ليست عذرًا للوقوع في الحرام. والله أعلم.