الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يُسَنُّ لمن ابتلي بسلس البول عدم التبكير لصلاة الجمعة، ويُستحب له التأخر في الذهاب حتى وقت الخطبة، فهو معذور في ذلك. جاء في "نهاية المحتاج" (7/ 152): "الإمام لا يُندب له التبكير، بل يُستحب له التأخير إلى وقت الخطبة، اقتداء به صلى الله عليه وسلم وخلفائه، قاله الماوردي، وأقره في "المجموع"، ويُلحق به من به سلس بول ونحوه، فلا يندب له التبكير".
ولكن إن قام صاحب السلس بالذهاب مبكرًا إلى صلاة الجمعة، فلا حرج عليه في ذلك، بشرط أن يكون الوضوء بعد الأذان الأول، فقد استثنى العلماء حضور الجمعة من شرط وجوب المبادرة لأداء الصلاة بعد الوضوء مباشرة في حق صاحب السلس، ولا يجب عليه إعادة الوضوء.
جاء في كتاب "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" (1/ 47): "تُبادر -يعني المستحاضة- بالصلاة عقب طهارتها، فإن تطهرت في أول الوقت وصلت في آخره أو بعده، فإن كان تأخيرها لسبب الصلاة، كالأذان، والاجتهاد في القبلة، وستر العورة، وانتظار الجمعة والجماعة، ونحوها لم يضر".
وجاء في كتاب "فتح المعين بشرح قرة العين" (1/ 37): "على نحو سَلِس مبادرة بالصلاة، فلو أخر لمصلحتها كانتظار جماعة أو جمعة -وإن أخرت عن أول الوقت- وكذهاب إلى مسجد، لم يضره".
وفي حال السائل لا حرج عليه إذا قام بالوضوء يوم الجمعة بعد الأذان الأول، ومن ثم يستمع للخطبة ثم يصلي الجمعة مع الإمام. والله أعلم.