اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : هل يجوز دفع الزكاة لصالح الجمعيات الاجتماعية

رقم الفتوى : 2757

التاريخ : 16-12-2012

السؤال :

جمعية اجتماعية هدفها إنشاء رياض أطفال مجانية خاصة للمعاقين بصريًّا، علمًا أنها تحتاج إلى تكاليف لإنشائها، فهل يجوز أخذ أموال الزكاة لصالح هذه الجمعية لتنفق على هذا المشروع؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
حدّد الله تعالى في كتابه العزيز مصارف الزكاة، فقال سبحانه وتعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/60.
قال الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى -في تفسير هذه الآية-: "(إِنَّمَا الصدقات لِلْفُقَرَاء والمساكين) أي الزكوات لهؤلاء المعدودين دون غيرهم... والفقير من لا مال له ولا كسب يقع موقعًا من حاجته... والمسكين من له مال أو كسب لا يكفيه" "تفسير البيضاوي" (2/ 455).
وروى أبو داود عن زياد بن الحارث الصدائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه رجل فقال: أعطني من الصدقة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ، حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ، فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ، فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ حَقَّكَ).
فالواجب أن تُعطى الزكاة لمستحقيها من الأصناف المذكورة في الآية الكريمة، ولا يجوز إعطاؤها لغيرهم، ولو كان ذلك لتأسيس جهة خيرية أو جمعية تطوعية.
والجمعية المذكورة في السؤال ليست من الأصناف المذكورة، فلذا لا يجوز إعطاؤها من مال الزكاة لإنشائها. والله أعلم.