اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : "العادة السرية" في نهار رمضان تبطل الصوم

رقم الفتوى : 2750

التاريخ : 29-11-2012

السؤال :

ما حكم ممارسة (العادة السرية) في نهار رمضان، وهل هي من المفطِّرات، وماذا يترتب على ذلك؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل في الصائم حال صيامه أن يكون قريبًا من ربه، يناجيه ويذكره ويتقرب إليه بالطاعات، ويجتنب فعل المحرمات، كالنظر إلى الصور المحرمة والكلام الفاحش؛ حتى يحقق المقصد من الصيام، ويكون في زمرة المتقين، ولا يكون ممن قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: (كَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ، وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ) رواه الإمام أحمد.
والاستمناء في رمضان وغيره حرام، لا يجوز فعله، وقد سبق بيان حكم (العادة السرية) وكيفية الوقاية منها في الفتوتين: (246) و(891).
ومَنْ مارس (العادة السرية) في نهار رمضان فقد بطل صومه، قال النووي رحمه الله: "إذا استمنى بيده -وهو استخراج المني- أفطر بلا خلاف عندنا" انتهى من "المجموع" (6/ 322)، ويجب الإمساك بقية النهار وقضاء ذلك اليوم، مع التوبة والاستغفار والندم على ذلك والعزم على ترك هذا الأمر، وهذا يستوي فيه من علم بذلك أو جهله.
هذا كله إذا وقع الاستمناء بلمس ومباشرة، أما إذا نزل المني بسبب النظر بشهوة إلى صورة من غير احتكاك أو لمس؛ فلا يُفطر به الصائم، ولكنه يجب عليه التوبة من إثم المعصية.
يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "لا يُفطر بفكر، وهو إعمال الخاطر في الشيء، ونظر بشهوة إذا أمنى بهما، أو بضم امرأته بحائل بشهوة، وإن تكررت الثلاثة بها، إذ لا مباشرة، فأشبه الاحتلام، مع أنه يحرم تكريرها وإن لم ينزل" انتهى بتصرف من "مغني المحتاج" (2/ 159). والله أعلم.