الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يختلف حكم السائل الذي يخرج من المرأة بحسب نوعه:
الأول: إما أن يكون منيًّا، وهو سائل أصفر رقيق، قد يكون لونه في بعض الأحيان أبيض، يخرج بلذة ويتبعه فتور وضعف الشهوة؛ فهذا يوجب الغسل لصحة الصلاة، وهو طاهر لا يُنجِّس الثياب.
الثاني: وإما أن يكون السائل الخارج مذيًا، وهذا هو الغالب، والمذي ماءٌ أبيض رقيق لزج يخرج عند الشهوة ولكن لا يعقبه فتور، وقد لا تشعر الفتاة بخروجه؛ فهذا نجس يجب تطهير الثياب منه، ويجب غسل ما أصاب البدن منه، وهو ناقض للوضوء، ولكن لا يوجب الاغتسال الكامل للبدن.
فإنْ لم تعلمي أي النوعين هو الخارج؛ فأنت بالخيار بين الغسل وعدمه.
جاء في "البهجة الوردية" (2/ 142) -من كتب الشافعية-: "منيُّ المرأة أصفر رقيق، قال المتولي: وقد يبيض، قال إمام الحرمين والغزالي: ولا خاصية له إلا التلذذ وفتور شهوتها عقيب خروجه، ولا يُعرف إلا بذلك. وأما المذي فهو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند شهوة، لا بشهوة ولا دفق، ولا يعقبه فتور، وربما لا يُحَسُّ بخروجه، ويشترك الرجل والمرأة فيه، قال إمام الحرمين: وهو أغلب فيهن منه في الرجال" انتهى باختصار.
أما إذا كان الخارج هو الرطوبة أو الإفرازات الرحمية العادية؛ فقد سبق بيان حكمها في موقعنا في الفتوى رقم: (627). والله أعلم.