الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
دفع الزكاة لأحد الوالدين في حال كونه من الغارمين -أي: عليه دَيْن- جائز ومجزئ، بشرط أن يكون دَينًا حالاًّ لا قدرة للوالد أو الوالدة على الوفاء به.
قال النووي رحمه الله: "لا يجوز للإنسان أن يدفع إلى ولده ولا والده الذي يلزمه نفقته من سهم الفقراء والمساكين، -ثم قال-: قال أصحابنا: ويجوز أن يدفع إلى ولده ووالده من سهم العاملين والمكاتبين والغارمين والغزاة إذا كانا بهذه الصفة" انتهى باختصار من "المجموع" (6/ 229). والله أعلم.