اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : هل للزوجة أن تخرج زكاة الفطر من مالها

رقم الفتوى : 2732

التاريخ : 11-11-2012

السؤال :

هل يجوز أن تخرج الزوجة زكاة الفطر من مالها أم يجب أن يخرجها الزوج عنها؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز للزوج أن يأذن لزوجته بإخراج زكاة فطرها من مالها بدلاً عنه، وهكذا هو الحال في جميع العبادات المالية؛ يجوز أداؤها عن من وجبتْ عليه ولكن بإذنه.
جاء في "روضة الطالبين" (2/ 295): "لو أخرجت الزوجة فطرة نفسها مع يسار الزوج بغير إذنه؛ ففيه وجهان... ولو أخرجت الزوجة أو القريب بإذن من عليه؛ أجزأ بلا خلاف، بل لو قال الرجل لغيره: أدِّ عني فطرتي. ففعل؛ أجزأه، كما لو قال: اقض ديني" انتهى. والله أعلم.