اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : أمور لا بد من مراعاتها لجواز أخذ عمولة السمسرة

رقم الفتوى : 2729

التاريخ : 08-11-2012

السؤال :

تقوم بعض المتاجر ببيع السلع بأكثر من سعرها الحقيقي في السوق، لكي تدفع عمولة للمرشدين السياحيين الذين يجلبون لهم السياح، ما حكم العمولة التي يأخذها المرشد السياحي، وهل يعد ذلك غشًّا للسياح أم لا؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
اتفاق المرشد السياحي مع بعض المتاجر أو المطاعم على عمولة محددة مقابل جلب قوافل السياح إليهم هو من صور السمسرة أو "الجعالة" بلغة الفقهاء، يجوز أن تكون الأجرة فيها مبلغًا محددًا أو نسبةً مئوية يتفق عليها الطرفان، ولكن يجب فيها مراعاة الأمور الآتية:
أولاً: أن يكون ذلك على وجه النصيحة للمجموعة السياحية، بمعنى أن يذهب بهم إلى المتاجر والمطاعم الأمينة والنظيفة التي تقدم أفضل الخدمات والبضائع بأنسب الأسعار، فلا يكون غرضه ظلمهم بأخذهم إلى من يرفع أسعار السلع عليهم عن سعر المثل ليتحصل على أكبر عمولة.
وقد قال صلى الله عليه وسلم: (مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا) رواه مسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: (الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ) رواه الترمذي، وروي عنه عليه الصلاة والسلام: (غُبْنُ الْمُسْتَرْسِلِ رِبًا) رواه البيهقي، بمعنى: زيادة السعر على من لا يعرف الأسعار ظلم.
ثانيًا: لا بد أن يكون العمل الذي يقوم به الدليل السياحي مأذونًا به من قبل الشركة التي يعمل لديها الدليل، فالدليل أجير خاص لا يعمل إلا وفق أوامر مؤجره، وبما فيه مصلحته. والله أعلم.